الحر العاملي
330
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى . ( 13528 ) 3 - وعنه ، عن محمد - يعني : الصفار - قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . وقال : الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام . ( 13529 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله ( 1 ) . ( 13530 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
--> 3 - الكافي 4 : 124 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 98 / 441 . ( 2 ) التهذيب 4 : 247 / 732 ، والاستبصار 2 : 108 / 355 . 4 - الكافي 4 : 137 / 9 . ( 1 ) الفقيه 2 : 94 / 423 . 5 - الكافي 4 : 123 / 1 .